الالفاظ الزواج

6 1 2
                                    

(1) ينعقد الزواج بالالفاظ التي تؤدي إليه باللغة التي يفهمها كل من المتعاقدين، متى كان التعبير الصادر عنهما دالا على إرادة الزواج، دون لبس أو إبهام.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان ومثله كل عقد (2) .
وقد وافق الفقهاء على هذا بالنسبة للقبول، فلم يشترطوا اشتقاقه من مادة خاصة، بل يتحقق بأي لفظ يدل على الموافقة أو الرضا، مثل: قبلت، وافقت، أمضيت، نفذت.
أما الايجاب فإن العلماء متفقون على أنه يصح بلفظ النكاح والتزويج، وما اشتق منهما مثل: زوجتك، أو أنكحتك: لدلالة هذين اللفظين صراحة على المقصود.
واختلفوا في انعقاده بغير هذين اللفظين، كلفظ الهبة أو البيع أو التمليك أو الصدقة.
فأجازه الاحناف (3) و (الثوري) و (أبو ثور) و (أبو داود) .

لانه عقد يعتبر فيه النية، ولا يشترط في صحته اعتبار اللفظ المخصوص، بل المعتبر فيه أي لفظ اتفق إذا فهم المعنى الشرعي منه: أي إذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة، لان النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة فقال: (قد ملكتكها بما معك من القرآن) .
رواه البخاري.
ولان لفظ الهبة انعقد به زواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك ينعقد به زواج أمته، قال الله تعالى: (يأيها النبي إنا أح للنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن) إلى قوله: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) .
ولانه أمكن تصحيحه بمجازه، فوجب تصحيحه، كايقاع الطلاق بالكنايات.
وذهب الشافعي وأحمد وسعيد بن المسيب وعطاء إلى أنه لا يصح إلا بلفظ التزويج أو الانكاح وما اشتق منهما، لان ما سواهما من الالفاظ كالتمليك والهبة لا يأتي على معنى الزواج، ولان الشهادة عندهم شرط في
الزواج، فإذا عقد بلفظ الهبة لم تقع على الزواج.
__________
(1) الايجاب والقبول.
(2) الاختيارات العلمية ص 119.
(3) قاعدة الاحناف ان عقد الزواج ينعقد بكل لفظ موضوع لتمليك العين في الحال بصفة دائمة فلا ينعقد بلفظ الاحلال أو الاباحة.
لانه ليس فيهما ما يدل على التمليك ولا بلفظ الاعارة والاجارة، لان الحاصل بكل منهما تمليك منفعة العين.
ولا بلفظ الوصية لانها موضوعة لافادة المك بعد الموت.

لقد وصلت إلى نهاية الفصول المنشورة.

⏰ آخر تحديث: Apr 01 ⏰

أضِف هذه القصة لمكتبتك كي يصلك إشعار عن فصولها الجديدة!

فقـه الزواجحيث تعيش القصص. اكتشف الآن