1- حق الرد

321 0 0
                                    

1-      حق الرد : م /45 حيث يحق لكل شخص اياي كانت جنسيته و أي كانت اقامته  تضررت حقوقه المشروعة أي  لحق به ضرر مادي او معنوي  من جراء أي نشاط اعلامي و او أي شخص من الاشخاص بما يتنافى و مدونات اخلاقيات الصحافة و القانون 90-07. و لا يلغي  حق الرد اللجوء الى القضاء و في حال اللجوء الى حق الرد توجب المادة 45/2 على مدير النشرية او  جهاز الاعلام السمعي البصري المعني ان ينشر  او يبث الرد مجانا حسب الاشكال المحددة في المادة 44.

كما نصت المادة 46 على امكانية استعمال حق الرد من طرف أي شخص  طبيعي / معنوي على أي مقال مكتوب او مسموع او مرئي فيه مساس بالقيم القانونية و حق الرد يجب ان يكون خلال شهرين ابتداءا من تاريخ نشر الخبر المعترض عليه او بثه و الا سقط بالتقادم م 47 .

م 48 حق الرد يكون مجانيا.

حق الرد على الصعيد الدولي :

 تم تكريسه في المادة 14 من الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان

الاتفاقية الاروبية بشان التلفزيون العبر للحدود 5//5/1983 م8

التعليمة الاروبية  المسماة تلفزيون بلاحدود الصادرة  3/10/89 كرسته فب المادة 23

حق الرد في التشريع الجزائري :

 لم يغف قانون 90 -07 هذا الحق  و الحكمة من هذا الحق هو الحد من الاساءة في استعمال السلطة لان ماهو متاح لاشخاص الاعلام ليس متاح  لغيرهم  وقد تطرق اليه في المواد  : 45—52 مع الاحالة للمادة 44

م45بحيث يحق لكل شخص يتضمن وقائع غير صحيحة  او مسيئة من شانها ان تلحق او الحقت به ضررا معنويا او ماديا  ان يخير بين:

1-      استعمال حق الرد : حيث يتوجب  على مدير النشرية او  جهاز السمعي البصري المعني ان ينشر او يبث الرد  مجانا في المكان نفسه و بالحروف بفسها التي طبعت بها  دون اضافة او حذف او تعقيب في ظرف يومين  من تاريخ تقديم الشكوى .

2-      اللجوء الى القضاء : أي ان يرفع الدعوى ضد مدير الجهاز و الصحفي و  المشتركين في المسؤولية .

3-      ان يستعمل حق الرد اضافة الى اللجوء الى القضاء.

4-      الصفح.

و في حال مقال مكتوب او مسموع او مرئي فيه  مساس بالقيم الوطنية حق الرد  مسموح به لكل شخص طبيعي  او معنوي  اذا تعلق الامر  بالقيم الوطنية .

الاجال الممنوحة لحق الرد :

حددها المشرع في المادة 47 بشهرين ابتداءا من تاريخ نشر الخبر المعترض عليه

م 49نصت على انه في حل وفاة المعني بالخبر  المعترض عليه او كان عاجزا  او منعه  عائق بسبب مشروع يمكن ان يحل محله في الرد ممثل قانوني او احد اقاربه الاصول او الفروع او الحواشي من الدرجة الامولى حسب الاولية .

حالة رفض نشر الرد او بثه:

نصت المادة 50 على هذه الحالة حيث اعطت السلطة التقديرية للمؤسسة التي نشرت المقال او بثته  و هناك حالتين .

1 اذا كان الرد في حد ذاته جنحة صحفة في مفهوم هذا القانون.

2-اذا سبق نشر الرد بناءا على طلب احد الاشخاص المأذون لهم .

اجال الرد :

بالنسبة للنشرية او جهاز السمعي البصري حددها المشرع خلال يومين من تسليم الرد

بالنسبة للدوري الصحفية المكتوبة تنشر في العدد الموالي م 51 

و في في حال رفضت الجهة التي سلم لها الرد نشره او بثه نصت المادة 51/2 ان الطالب يحق له ان يخطر المحكمة  المختصة بعد مرور 8 ايام من تسلم طلب ممارسة حق الرد .و اذا تعدت شهرين هنا نكون امام الحق في التصحيح .

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 21, 2011 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

1-      حق الردWhere stories live. Discover now