تعريف براءة الاختراع
هو عمل الانسان المؤدي الى اكتشاف شيء جديد فالاختراع هو وليد فكرة ابتكارية لجهد يبذله عقل الانسان من اجل التوصل الى نتيجة معينة في المجال التقني او الصناعي.
لا يكفي التوصل الى اختراع لفكرة مجردة بل يجب ان يحدث هذا الاختراع تغييرا جوهريافي التقنية او في الفن الصناعي القائم يؤدي الى حل مشكل مطروح في مجال التقنية و قد تبنى هذا المفهوم التشريع الجزائري في المادة 02 من الامر 07-63 المتعلق ببرائة الاختراع و نصت على " الاختراع هو فكرة لمخترع تسمح عمليا بايجاد حل لمشكل محدد في مجال التقنية".
الفرق بين الاختراع والاكتشافات العلمية
يعرف الاكتشاف على انه الاحساس عن طريق الملاحظة لظواهر علمية موجودة دون تدخل الانسان بينما يفترض الاختراع تدخل ارادي للانسان ياستعمال وسائل متدية لذلك الاكتشاف العلمي يهدف الى زيادة معارف الانسان .اما الاختراع فهو يهدف الى قضاء حاجات الانسان و تحقيق منفعة علمية وتقنية ونتيجة لهذه الفوارق الموجودة بين الاختراع و الاكتشافات العلمية فقد استبغدت المادة 07 من الامر 03.07 الاكتشافات من الاختراع.
المجالات التي لاتعد من قبيل الاختراع:
-المباديء والنضريات و الاكتشافات ذات الطابع العلمي و كذلك المناهج الرياضية.
-الخطط و المناهج الهادفة الى القيام باعمال ذات طابع ثقافي و ترفيهي .
-المناهج ومنظومات التعليم والتنظيم والادارة او التسيير .
-طرق علاج الانسان او الحيوان او الجراحة اة المداواة و كذلك مناهج التشخيص .
-مجرد تقديم المعلومات.
برامج الحاسوب.
- الابتكارات ذات الطابع التزييني المحض.
التمييز براءة الاختراع عن المعرفة الفنية.
المعرفة الفنية يقصد بها مجموعة من المعارف ذات الطابع التقني او الصناعي و الهذف منها التوصل الى حد اقصى ممكن من النتائج من اجل ربح الوقت مثل طريقة اختيار المواد الاولية في صناعة معينة .و تتميز المعرفة الفنية بالخصئص التالية :
-تتصل بالمجال التقني و الصناعي .
-يمكن انتقال المعرفة الفنية الى الغير من اجل استخدامها
-تتميز المعرفة الفنية بطابع السرية أي لايمكن الكشف عنها و لا يطلع عليها الجمهور ومن ثم لا يكن حمايته ببرائة الاختراع .
الاختراعات المستبعدة من برائة الاختراع
حددها المشرع في المادة 08 من الامر 07-03
.الانواع النباتية
. الطرق البيولوجية للحصول على حياوانات او نباتات
.الاختراعات المضرة بصحة وحياة االاشخاص و الحيوان
